كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

ودلنا ذلك على وجوب نفي الجهالة عن المعقود عليه من المنافع، وعلى ان المعدوم من المنافع في عقد الإجارة في حكم المملوك من الأعيان بعقد البيع؛ لأنه من حيث نفى الجهالة، كان واجبا أن تكون منفية عن بدلها وهي المنافع.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى الجهالة عن السلم بقوله: "فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم": عقلنا به وجوب نفي الجهالة عند بدله، وهو رأس المال.
فصل: [شروط استحقاق الأجرة]
والأجرة لا تستحق عندنا إلا باحد ثلاثة معان:
إما بشرط التعجيل، [أو بالتعجيل من غير شرط]، أو باستيفاء المنافع.
والدليل على انها غير مستحقة بالعقد: قول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فئاتوهن أجورهن}، فاوجب لهن الأجر بعد الرضاع.
ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة:

الصفحة 387