كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

ولقال في حديث: "ثلاثة أنا خصمهم": ورجل استأجر أجيرا فلم يعطه أجره.
* وأيضا من جهة النظر: إن عقد الإجارة واقع على المنافع وعلى الأجرة، كعقد البيع، يفيد ملك الثمن والمبيع معا، فلما لم تكن المنافع مملوكة في حال العقد، لانها معدومة فيه، وجب أن لا يملك المؤجر الأجرة، فإذا استوفى المنافع ملك المؤاجر بإزاء ملك المستأجر المنافع.
* فإن شرط التعجيل، أو عجل: ملك، وذلك لوجود السبب الذي به تملك الىخر عند استيفاء المنافع، وهو العقد، ويصح تعجيل ما لم يستحق من أجل وجود السبب، كجواز تعجيل الزكاة لأجل وجود النصاب، وتعجيل كفارة القتل لأجب وجود الجراحة.
فإن قال قائل: قبض الشيء المستأجر، بإزاء قبض المبيع، فيجب على هذا ان يستحق عليه الأجر بقبض المستأجر، كما يستحق الثمن على المشتري بقبض المبيع.
قيل له: أما الثمن فإنما ييستحق على المشتري بالعقد، كما ملك المبيع بالعقد، وأما قبض المستأجر، فلم يوجب له ملك المنافع؛ لانها لو كانت مملوكة بالقبض، لوجب أن تصير في ضمانه، حتى لو هلك المستأجر في يده بعد القبض: أن لا تنتفض الإجارة، ولا يسقط عنه شيء من الأجر، وهذا خلاف الاتفاق، فثبت بذلك أن قبض المستأجر، لم يوجب له ملك المنافع ولا حصولهما في ضمانه.
فصل: [زمن استحقاق الأجر]
قال أبو جعفر: (وقال أبو حنيفة في الإجارة الواقعة على المدة، مثل استثجار الدار شهرا، أو سنة، أنه يستحق الأجر يوما بيوم، على حسب

الصفحة 389