كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

مسألة: [ضمان المستأجر إن تعدى الشروط]
قال أبو جعفر: (ومن استاجر دابة إلى مكان، فجاوز بها إلى مكان آخر: كان ضامنا لها ساعة جاوز بها).
وذلك انه لم يؤمر بالمجاوزة، فلما جاوز بها بغير أمر مالكها: صار غاصبا، وقد لزمه الأجر قبل ذلك، فلا يسقط الضمان.
مسألة: [حبس المستأجر الدابة في منزله]
قال: (ولو اتسأجرها إلى مكان بعينه، فحبسها في بيته: فلا أجر عليه).
لان المعقود عليه منها تسليمها في الموضع المشروط فيها السير، ولم يحصل ذلك، فلم يجب الأجر، لعدم التسليم.
وهو ضامن بحبسها في منزله؛ لأنه لم يؤمر بإمساكها على الوجه.
مسألة: [استحقاق الأجر بالتسليم]
قال: (وإن قادرها إلى ذلك المكان، ولم يركبها: فعليه الأجر).
لأن التسليم قد وجد في الأماكن المستأجر إليها، وبه يستحق الأجر، لا بالركوب، كما يستحق أجر الدار بالتسليم، لا بالسكنى.
مسألة: [وجوب أجر الدار بقبضها]
قال: (ولو استأجر دارا فقبضها: فعليه الأجر وإن لم يسكنها إذا بقيت في يده إلى انقضاء المدة).
لأن الأجر إنما يستحق بتسليمها في المدة المؤقتة للإجارة، ألا ترى أنه لو سكنها إلا أنه كان يخرج بالنهار، ويرجع بالليل فيبيت فيها، أنه تستحق جميع الأجرة، ولم تسقط عنه حصة خروجه بالنهار.

الصفحة 394