كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

مسألة: [عدم وجوب أجر الدار إن حال دون سكناها حائل]
قال: (ولو قبضها، ثم حال بينه وبينها حائل: لم يكن عليه أجر ما كانت كذلك).
وذلك لأن التسليم الذي يستحق به الأجر قد ارتفع، وقد بينا ذلك فيما تقدم.
مسألة: [خيار الرؤية للمستأجر]
قال: (ومن استأجر دارا لم يرها، ثم رآها: فله فيها خيار الرؤية).
كالشراء، والمعنى فيها جميعا جهالة المعقود عليه عنده.
مسألة: [يد المستأجر يد أمانة إن لم يتعد]
قال: (ولا ضمان على المستأجر إن هلكت الدابة عنده من غير تعد).
من قبل أنه قبضها بإذن المالك، لا على ضمان البدل عن عينها.
مسألة: [جواز تأجير المستأجر للدابة إن قبضها]
قال: (ومن استأجر دابة: لم يجز له أن يؤاجرها قبل القبض).
كما لا يجوز بيع ما لم يقبض، والمعنى فيهما جميعا: أن من شرائط صحة كل واحد منهما صحة التسليم.
وليس هذا كالتصرف في المهر قبل القبض، إذ ليس من شرائط بقاء العقد وجود التسليم؛ لأن العبد المهر لو هلك قبل القبض، لم يبطل النكاح، وتبطل الإجارة والبيع بالهلاك قبل القبض.
*وإن آجرها بعد القبض: جاز، إلا أنه إن كان فيه فضل تصدق به؛ لأنه ربح ما لم يضمن، لأن المنافع لم تحصل في جهاته بالقبض، ألا ترى أنه لو هلك: بطل الأجر في المستقبل.

الصفحة 395