كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

كالوديعة، لا يضمن إلا بما تضمن به الوديعة من الخلاف.
والحجة لقولهم في ضمان ما جنت يداه وإن لم يخالف: أن الأجير لما كان مستحقا للأجر على العمل، كان العمل مضمونا، لأن عقود المعاوضات تقتضي الضمان، وإذا كان العمل مضمونا، كان ما حدث عنه مضمونا، لأن ما حدث من المضمون فهو مضمون.
مسألة: [ما للمستأجر أن يأخذه إن ضمن الأجير]
(وإذا وجب الضمان، فالمستأجر بالخيار: إن شاء ضمنه غير معمول، ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمته معمولا، وعليه الأجرة).
وذلك لأن العمل لم يسلم له بعد، لأن الثوب لم يحصل في يده، فله أن لا يجعل العمل مضمونا على نفسه، فيضمنه قيمته غير معمول، وإن شاء جعل العمل مضمونا على نفسه، لانه قد حصل في ثوبه بأمره، فيضمنه قيمته معمولا، ويعطيه الأجر.
فصل: [عدم ضمان الأجير الخاص إلا إن حالف]
قال: (والأجير الخاص لا ضمان عليه في قولهم جميعا، والاجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بمضي المدة مع التسليم).
فيصير الشيء في يده كالوديعة.
* (ولا يضمن ما جنت يداه، ما لم يخالف).
لأن عمله غير مضمون، إذ كان الأجر مستحقا بالتسليم لا بالعمل.
مسألة: [اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب في رد الثوب]
قال: (وإذا ادعى الأجير المشترك أنه رد الثوب على صاحبه: كان القول قوله في قول أبي حنيفة).

الصفحة 399