كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

لأنه أمين كالمودع، وكل من كان مؤتمنا في شيء، فالقول قوله.
والأصل فيه: قول الله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمنته وليتق الله ربه}، فوعظه في البخس، فدل على أن القول فيه قوله.
(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يصدق).
لأنه مضمون عليه عندهما كالغاصب، لا يصدق فيه على البراءة من الضمان، وكم له على رجل دين، فلا يصدق على القضاء.
مسألة: [للأجير القائم عمله في الشيء حبس الشيء بالأجر]
قال: (وللحائك والقصار ونحوهما أن يحبسا الثوب بالأجر، وليس للحمال والجمال والملاح الحبس).
والأصل فيه: أن الأجر مستحق على العمل متى كان العمل قائما في الشيء المستأجر عليه، فله حبسه بالأجر، كما يحبس المبيع بالثمن.
وعمل الحائك قائم في الثوب، وكذلك القصار تأثيره قائم في الثوب، فمن أجل ذلك كان له حبسه.
وعمل الحمال غير قائم في المحمول، ولا تأثير له باق فيه، فلذلك لم يكن له حبسه.
مسألة: [لزوم عقد الإجارة، ولا تنقض إلا بعذر]
قال أبو جعفر: (وليس للمستأجر ولا للمؤجر نقض الإجارة إلا من عذر).

الصفحة 400