كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

قال أحمد: ومن السلف من يرى نقضها من غير عذر، وأحسبه قول شريح.
وإنما لم يكن له نقضها من غير عذر، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".
وقال الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن}.
فظاهره يقتضي وجوب استحقاق الأجر بالرضاع، سواء اختار الزوج فسخ الإجارة، أو لم يختر.
مسألة: [أعذار تفسخ بها الإجارة]
قال: (ومن عذر المستأجر: أن يفلس، فيقوم من السوق، ومن عذر المؤجر: أن يلحقه دين فيحتاج إلى الدار).
والدليل على أن الإجارة تنقض بالعذر: أنه لو استأجر رجلا يقلع ضرسا له لوجع أصابه، أو علة، ثم برأ ضرسه، أن لا يجبر على قلعه ليستحق الأجر، وكان له فسخ الإجارة.
وكذلك لو استأجر لهدم داره، ثم بدا له في هدمها، كان له فسخ

الصفحة 401