كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

الإجارة، فصار ذلك أصلا في فسخ الإجارة بالأعذار.
ثم تختلف وجوه الأعذار، فتكون تارة بإفلاس المستأجر وقيامه من السوق، فيكون ذلك عذرا له في فسخها؛ لأنه لا يمكنه القعود في الحانوت، ولا الانتفاع به، فيلحقه ضرر ببقاء الإجارة من غير نفع، كالذي يستأجر لقلع الضرس: للمستأجر فسخ الإجارة، لما يلحقه من الضرر بقلعه.
وكذلك قالوا في الرجل يكتري جمالا ليخرج عليها إلى بلد، أو يحمل عليها متاعه، فله أن يقعد ولا يوجه بالأحمال؛ لأن في خروجه تغريرا بنفسه وماله، وذلك غير مستحق عليه بعقد الإجارة.
*قال: (فإذا لحق المؤجر دين: فذلك عذر في فسخ الإجارة).
لأن الدين يستحق به بيع الرقبة، فهو أولى من المنافع المستحقة بعقد الإجارة، إذ ليس يستحق بها الرقبة.
مسألة: [بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة]
قال أبو جعفر: (ومن أجر داره، ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة، فإن أبا حنيفة قال: للمستأجر منع المشتري منها، ونقض البيع عليه فيها، فإن نقضه كان منتقضا، ولم يعد بعد ذلك.
قال: وروى محمد عن أبي حنيفة: أنه ليس للمستأجر نقض البيع، ولكنه إن أجاز البيع كان له في ذلك إبطال ما بقي من الإجارة.
قال: وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: لا سبيل للمستأجر إلى نقض البيع، والإجارة فيها كالعيب، فإن علم بها المشتري فقد برئ البيع منه، وللمشتري قبض الدار بعد انقضاء الإجارة فيها.

الصفحة 402