كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

وإن لم يعلم بذلك، فهو الخيار: إن شاء نقض البيع للعيب، وإن شاء أمضاه).
قال أحمد: وأما الرواية الأولى فلا وجه لها؛ لأن المستأجر لا حق له في نقض البيع، وإنما حقه استيفاء المنافع، وقد يمكنه أن يستوفيها من غير نقض البيع.
ورواية محمد هي الصحيحة، فإن أجاز المستأجر البيع، فقد رضي بفسخ الإجارة، وإن لم يرض: كان للمشتري أن يفسخ البيع، لتعذر التسليم في الحال.
وإن شاء صبر حتى تنقضي مدة الإجارة، فيأخذها، وهذا كرجل اشترى عبدا، فلم يقبضه حتى أبق، فله أن يفسخ لتعذر التسليم.
مسألة: [ضمان الراعي]
قال أبو جعفر: (والراعي فيما تلف منه كالصناع فيما تلف منهم، على ما ذكرنا من الاختلاف).
قال أحمد: الراعي قد يكون أجيرا خاصا، وقد يكون أجيرا مشتركا، فإن وقعت الإجارة فيه على نفس الرجل في المدة، بأن قال: استأجرتك شهرا لرعي الغنم، فهذا أجير خاص، وليس له أن يرعى لغيره.
فإن قال: ارع هذا الغنم شهرا بدرهم، فهو أجير مشترك، وله أن يرعى لغيره، كالرجل يقول لآخر: استأجرتك شهرا لصبغ الثياب وخياطتها، فهذا أجير خاص.

الصفحة 403