كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

ولو قال: اصبغ لي هذه الثياب، وخطها لي بدرهم: كان مشتركا.
ويعتبر ذلك أن ينظر إلى المعنى الذي يستحق به الأجر ما هو؟ فإن كان إنما يستحقه لتسليم نفسه في المدة إليه: استعمله أو لم يستعمله: فهذا أجير خاص، وإن كان لا يستحق الأجر إلا بالعمل وإن سلم نفسه إليه: فهذا أجير مشترك.
مسألة: [إجارة الحانوت]
قال أبو جعفر: (ومن استأجر حانوتا ولم يسم شيئا: فالإجارة جائزة، ولا يقعد فيها حدادا ولا قصارا ولا طحانا).
وإنما جازت الإجارة؛ لأن منافع الحانوت لا تختلف ولا تتفاوت، وهذه الأشياء المضرة بالبناء مستثناة من عقد الإجارة بالعرف، والمتعارف كالمنطوق به، وفي عادة الناي أنهم متى أرادوا استئجارا للقصارة والطحن وعمل الحديد بينوه، فصار ذلك مستثنى، وما عدا ذلك من منافع الحانوت فغير مختلف فيه، فلذلك جازت الإجارة.
مسألة: [إجارة المشاع]
قال أبو جعفر: (ولا تجوز إجارة المشاع إلا من الشريك في قول أبي حنيفة).
قال أحمد: وسواء ذلك فيما يقسم، أو ما لا يقسم، وذلك لأن الانتفاع بالمشاع غير ممكن، لاستحالة سكنى نصف دار مشاع، واستخدام نصف عبد دون النصف الآخر، فلما امتنع استيفاء المنافع على المشاع لم يصح عقد الإجارة، إذ كان من شرائط عقد الإجارة إمكان التسليم.

الصفحة 404