كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

الإجارة، لتعلق صحتها بهما، كذلك المهايأة.
فصل: [موت أحد المالكين للدار المستأجرة]
(ومن استأجر دارا من رجلين، ـ فمات أحدهما، فانتقضت الإجارة في حصته: لم تنتقض في حصة الحي).
قال أحمد: لا خلاف بينهم في جواز استئجار دار من رجلين، وإن كان كل واحد منهما أجر نصيبه مشاعا، من قبل أن العقد وقع صفقة واحدة توجب خروج المنافع من ملكهما إلى المستأجر في حال واحدة، وهو يصل إلى الانتفاع بها من غير مهايأة.
وكذلك لو أجر رجل من رجلين دارا: جاز؛ لأن المنافع خرجت من ملكه إليهما في صفقة واحدة، وإنما يحتاجان هما إلى المهايأة فيما بينهما بعد صحة عقد الإجارة، إذ كان عقد الإجارة يتناول منافع غير مشاعة.
ألا ترى أنه يجوز بيع عبدين، أو إجارة دارين صفقة واحدة وإن لم يسم لكل واحد شيء، وإن كان لو أفرد كل واحد منهما، فعقد عليه بالحصة: لم يصح العقد، ثم جاز إذا وقع العقد صفقة واحدة.
وإذا صح ما قلنا، ثم مات أحد المؤجرين: لم تنتقض الإجارة في نصيب الآخر، وإن لم يصح ابتداء عقد إجارة على المشاع لغير الشريك في قول أبي حنيفة.
وذلك لأن الإجارة قد صحت بدءا، وصح تسليم الدار إليهما، فلم ينتقض العقد في نصيبه، لأجل انتقاضه في نصيب الميت.
ألا ترى أنه لو اشترى عبدين بألف درهم، ثم مات أحدهما قبل القبض: لم ينتقض البيع في الباقي وإن نفى حصته من الثمن، وهو مجهول، ومع ذلك لا يصح ابتداء العقد على الصحة.

الصفحة 406