كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

مسألة: [زمن استحقاق أجر حمال المتاع]
قال أبو جعفر: (ومن استأجر رجلا على أن يحمل له شيئا مسافة معلومة، فحمله، ثم طالبه بأجر ما حمله من المسافة التي استأجره على حمله إليها: فليس عليه أن يعطيه شيئا من الأجرة حتى يستوفي منه الحمولة كلها).
قال أحمد: هذا خلاف قولهم؛ لأن المشهور من قولهم أنه يستحق الأجرة بمقدار ما سار.
وإن هلكت الحمولة بعد الحمل من غير عمل الأجير: كان له الأجر كاملا في قول أبي حنيفة، ولا ضمان عليه.
وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمنه قيمته في الموضع الذي ضاعت فيه، ويعطيه الأجر، لأنهما يريان ضمان الأجير المشترك.
وهو قولهم في سائر ما ليس للأجير حبسه، وهو الملاح، والجمال، والحمال، وكل من لم يكن لعمله أثر قائم في المعمول.
وإنما يكون للمستأجر أن يسقط الأجر عن نفسه: إذا هلك من عمل الأجير في بعض الطريق، نحو أن ينكسر المحمول من حمله، أو تغرق السفينة من مده، أو ما جرى مجرى ذلك مما يوجب الضمان، فيكون للمستأجر الخيار: أن يضمنه إن شاء قيمته في الموضع الذي حمله منه، ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي تلف فيه من عمله،

الصفحة 407