كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

ويعطيه الأجر بحسابه.
والجواب الذي ذكره أبو جعفر إنما هو في القصار، والصباغ، والخياط، ونحوهم ممن يكون لعملهم تأثير قائم في المعمول، فيكون للأجير حبسه بالأجر، ولا يستحق شيئا من الأجر حتى يسلم العمل.
فإن هلك قبل أن يسلمه من غير عمله: لم يضمن في قول أبي حنيفة، ولا أجر له؛ لأن العمل كان محبوسا بالأجر، كالمبيع محبوس في يد بيعه بالثمن، إذا هلك: هلك بالثمن.
*وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمن فإن ضمنه معمولا: استحق الأجر، وإن ضمنه غير معمول: لم يستحق.
مسألة: [زمن استحقاق أجر من حمل على ظهره]
قال أبو جعفر: (ولو كانت الإجارة على حمل الرجل بنسفه: استحق الأجر بمقدار ما سار).
قال أحمد: لا فرق بين هذا الوجه، وبين الإجارة على حمل الرجل، وحمل المتاع، في أنه يستحق الأجر بحساب ما سار، وإنما يختلفان من جهة أخرى، وهي أن الدابة لو وقعت، فعطب الرجل من سوق الأجير من غير تعد: لم يضمن الأجير شيئا، ولو كان بدل الرجل متاع محمول، فعطب من سوقه: ضمنه.
وإنما يفترق حكم الإجارة على حمل الرجل، وعلى حمل المتاع من هذا لوجه الذي ذكرنا، لا من الوجه الذي ذكره أبو جعفر.
وكذلك سبيل بني آدم كلهم، أحرارهم وعبيدهم، لا يضمن الأجير منهم من عطب من سوقه الدابة إذا لم يكن منه تعد، وإنما يختلف حكم بني آدم، والأمتعة من هذا الوجه، من قبل أنه لو ضمن ابن آدم بما تولد

الصفحة 408