كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

من فعله من هذا الوجه، كان ضمانه ضمان الجنايات، وكان يجب أن يكون على العاقلة، وضمان الجنايات لا يستحق بالعقود.
وهذا الضرب من الضمان متعلق بالعقد، ألا ترى أنه لو أمر رجلا بسوق دابته، وعليها متاع من غير أجر شرط، فساقها فعطبت الدابة، وهلك المتاع: أنه لا ضمان على السائق؛ لأن فعله غير مضمون عليه، إذ كان بإذن مالك الدابة، ولم يستحق عليه أجر.
وكذلك لو أمر راكب الدابة رجلا بسوق دابته، وليس بأجير، فساقها فعطبت، وعطب الرجل: لم يضمن السائق شيئا؛ لأنه ساقها بإذنه، فلو ضمناه في مسألة الإجارة، لتعلق ضمانه بالعقد، وضمان الجنايات لا يستحق بالعقود.
وأما المتاع فإنه مما يصح ضمانه بالعقود، ألا ترى أن المبيع بيعا فاسدا: يكون في ضمان المشتري بالقبض عن العقد.
وكذلك الرهن في يدي المرتهن، والمقبوض على وجه السوم، فيصير المبيع مضمونا على البيع بالعقد إلى أن يسلمه إلى المشتري، فلذلك اختلفا فيما ذكرنا.
*وهذا الذي ذكرنا من جواب هذه المسائل قول أصحابنا على ما وصفنا، قد ذكره محمد في مواضع من الكتب، والذي ذكره أبو جعفر قد روي نحوه عن أبي يوسف في الإملاء، وفي الجوامع، والمشهور

الصفحة 409