كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

عنهم ما ذكرناه.
*وفد قال في الأصل: إذا استأجر حمالا يحمل له شيئا من السوق إلى أهله: لم يعطه الأجر حتى تبلغ الحمولة إلى أهله.
وليس هذا بمخالف لما قلنا، من قبل أن هذا القدر من المسافة لا يمكن أن يقال فيها: أعطه الأجر بحساب ما سار، إذ ليس يكاد يضبط ذلك.
وهذا كما قالوا في الدار أنه يستحق أجر يوم بيوم، لا على معنى أنه لا يستحق الأجر في بعض اليوم، فلا يطالب به، ولكنهم ذكروا ذلك للقدر، استيفاء أجر كل جزء من الوقت، فكما قدروا فرض نفقة المرأة شهرا بشهر.
وأيضا: يجوز أن يكون قال ذلك في الحمال يحمل الشيء من السوق إلى أهله، أنه لا يعطيه الأجر حتى يبلغ إلى أهله، لجريان العادة بمثله في الحمال، فصار ذلك كالنطق به.
وكما أنه لو أمره بالحمل، ولم يشرط له أجرا: استحق الأجر، لجريان العادة به، فصار كالمنطوق به.
مسألة: [زمن استحقاق أجر حفار البئر]
قال أبو جعفر: (ومن استأجر رجلا على حفر بئر في مكان أراه إياه، ووصف له سعتها، وعمقها، بأجرة معلومة، فحفر له بعضها، ثم طالبه بأجر ما حفر: لم يكن عليه أن يدفع شيئا من أجرتها حتى يفرغ له منها).
قال أحمد: هذا على وجهين: إذا كانت في ملكه استحق الأجرة بمقدار ما حفر؛ لأنها لو انهارت بعد ما حفر: لم يسقط عنه أجر ما حفر،

الصفحة 410