كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

لأن أحدا لم يفرق بينهما، وخص الذهب والورق بالذكر من بين سائر ما تستأجر به الأرضون؛ لأنهما أثمان المبيعات، وما يجرب عليه التعامل من الأموال.
قال أحمد: وكل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع: جاز أن يكون أجرة في الإجارات، وما لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع لأجل جهالته: لم يجز أن يكون أجرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "من استأجر أجيرا، فليعلمه أجره".
نفى به الجهالة عنها، كما نفى الجهالة عن المبيعات وأثمانها بقوله: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
مسألة: [مدة استئجار الأرض للزرع]
قال أبو جعفر: (ولا بأس باستئجار الأرض للزرع إلى طويل المدة وقصيرها بعد أن يكون معلوما).
وذلك لحديث سعد الذي قدمناه: "ورخص لنا أن نكريها بالذهب والورق": ولم يفرق فيه بين الطويل المدة وقصيرها.
وكما جازت إجارة سائر العقار بطويل المدة وقصيرها.
مسألة: [جواز استئجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها]
قال أبو جعفر: (ولا بأس باستئجارها للزرع قبل ريها بعد أن تكون

الصفحة 414