كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

معتادة الري في مثل المدة التي تعقد الإجارة عليها فيها).
قال أحمد: إذا كانت مما يمكن تسليمها للمنافع: جاز عقد الإجارة عليها، كالمبيعات إذا أمكن تسليمها: جاز عقد البيع عليها.
مسألة: [الأجر مستحق للمنافع]
قال أبو جعفر: (فإن لم يأتها الماء التي تزرع به: لم تجب عليه فيها أجرة).
وذلك لأن الأجر مستحق للمنافع، والمنافع متعذرة مع انقطاع الماء: فلم يصح التسليم، كما لو غصبها غاصب ومنعه الزراعة: لم تلزمه أجرة.
مسألة: [لو لم يكف الماء في الأرض لكل الزرع]
قال أبو جعفر: (فإن كان إنما جاء من الماء ما يزرع به بعض الأرض: فالمستأجر بالخيار: إن شاء نقض الإجارة، وإن شاء زرع ما أمكنه منها، وأعطاه الأجر بحساب ما زرع).
قال أحمد: وإنما كان له الخيار لتفرق الصفقة عليه؛ لأنه قد استحق تسليم الجميع إليه جملة، فإذا تفرقت عليه الصفقة: كان له الخيار في فسخ الإجارة، كرجل اشترى عبدين، فمات أحدهما قبل القبض.
وإن زرع: كان له الأجر بحسابه، كالعبدين إذا مات أحدهما قبل القبض: يأخذ الباقي بحصته من الثمن.
مسألة: [المزارعة على جزء مما تخرج الأرض]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بالمزارعة على جزء من أجزاء ما يخرج من الأرض في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يجوز ذلك في

الصفحة 415