كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

ولا خلاف أن الإجارة لا تصح بما تخرجه هذه النخلة، لنخلة لم يشرط عليه عملها.
وكذلك إذا شرط له نصف ثمرة النخل الذي شرط عليه عمله.
وهذا الخبر ينتظم إفساد المزارعة والمعاملة جميعا بجهالة الأجر فيهما.
*ومن الألفاظ التي تنتظم إفسادهما جميعا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لرافع بن خديج في الأرض: "لا تستأجرها بشيء منها".
والثمرة في الأرض، كما أن الحب من الأرض، فمن حيث دل على فساد المزارعة، دل أيضا على فساد المساقاة.
*ومما يدل على فسادهما جميعا: حديث ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة".
وقال ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله".
وروى جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة".

الصفحة 417