كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

*وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا أخر تختص بإفساد المزارعة، وهي ما رواه رافع بن خديج، وثابت بن الضحاك، وجابر بن عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة بالثلث والربع".
تركت ذكر أسانيدها كراهة الإطالة، ولأنها أخبار مشهورة.
وقال محمد بن المنكدر عن جابر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض إلا بذب أو فضة".
وقال أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر سمعت جابر بن عبد الله يقول: " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع".
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن يحيى الأسواري قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن رافع بن خديج قال: "مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أزرع من البقول، فقال: ما هذا؟ فقلت: بذري، وما لي إلا الشطر، ولآل فلان الشطر، قال: أربيت، رد الأرض إلى أهلها".

الصفحة 420