كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

فدل هذا الخبر على فساد المزارعة من وجهين:
أحدهما: نهيه عليه الصلاة والسلام عنها.
والثاني: أنه سماها: ربا، فوجب تحريمها بقوله تعالى: {وحرم الربا}.
*وهذه الأخبار الموجبة للنهي عن المزارعة، تقضي بفساد قول من أجازها في الأرض البيضاء، وبفساد قول من أجازها في الزرع بين النخل، إذ لم تفرق هذه الآثار بين شيء منها.
فإن قال قائل: الذي تناوله النهي من المزارعة في هذه الأخبار، ما بين في أخبار أخر، وهو ما روي عن رافع بن خديج أنه قال: "كنا نزارع بالثلث والربع، وما نبت على السواقي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
وقال في خبر آخر: "ونشترط على الأكرة ما سقى الماذيان، والربيع،

الصفحة 421