كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

وما سقت الجداول، وكذا وكذا، يعني سواقيهم قبلكم، فربما هلك هذا، وسلم هذا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهانا عنه".
"وإن ابن عباس ذكر له حديث رافع بن خديج عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن المزارعة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عنها، ولكنه قال:
"يمنح أحدكم أرضه، خيرا له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما".
وقال زيد بن ثابت: أنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج: "إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان قد اقتتلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع، فسمع رافع: لا تكروا المزارع".
فثبتت هذه الأخبار جهة النفي، وإنما تناولتها في حال إذا شرط لأحدهما زرع موضع بعينه، وفي حال تناولتها على جهة الندب دون الإيجاب.
قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما يعترض على عموم الأخبار

الصفحة 422