كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

الواردة في النهي مطلقة، وذلك لأن نهيه عن المزارعة إذا شرط لأحدهما زرع موضع بعينه، لا ينفي عموم نهيه عن المزارعة في هذا الضرب منها، وفي غيره.
وهذا كما روي عن ابن عباس "أن الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل قبضه، إنما هو طعام.
وقال ابن عباس: ما أرى كل شيء إلا مثله".
ثم لم يمنع استعمال عموم الألفاظ الواردة في النهي عن بيع ما لم يقبض؛ لأن الخبرين جميعا إنما وردا في النهي عن البيع قبل القبض، إلا أن أحدهما أخص من الآخر فيما تناوله، فلا يوجب ذلك تخصيصا، فكذلك قلنا في نهيه عن المزارعة أنه على العموم.
*وتبطل أيضا المزارعة إذا شرط الربيع والماذيان بالخبر الآخر، وبعموم نهيه عن المزارعة.
*وأما قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها: فلا يقضي على رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها.
ولا يجوز لنا إبطال ما ثبت عن النبي بقول عن غيره.
*وأما قول زيد بن ثابت: أن ذلك كان في رجلين اقتتلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع: فإن هذا لا يدل على الجواز، ولا يوجب تخصيص أخبار النهي المطلق؛ لأن أكثر ما

الصفحة 423