كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

أن يعطيهم أرضا، ويشرط لهم نصف الخارج، كما يجوز أن يجبرهم على العمل، ويعطيهم مقدار النفقة من الخارج.
وإن كان جعلهم ذمة: فالمأخوذ منهم من نصف الخارج كان على وجه الجزية.
وهذا أيضا يجوز عندنا في كلا الوجهين اللذين يحتملان قصة خيبر، نحن نقول بهما، وذلك معدوم فيما بين المسلمين في العقود التي سبيلها نفي الجهالات عندنا.
ألا ترى "أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على أهل نجران مؤنة رسله عشرين يوما، وجعل عليهم عارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، إذ كانت تجوز الثمن، مع ما شرط عليهم من الحلل".
وجميع ذلك جزية، ومثله لا يجوز في عقود المسلمين فيما بينهم.
*ومما يدل على أن ما شرط من نصف الثمر، ومن الزرع، كان على وجه الجزية: أنه لم يرو في شيء من الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الجزية إلى أن مات، ولا أبو بكر، ولا عمر رضي الله عنهما، إلى أن أجلاهم، فلو لم يكن ذلك جزية، لأخذ منهم الجزية حين نزلت آية الجزية.

الصفحة 425