كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

عليها، مع علمه بأنهم يتعاملون بها، كما أقرهم على الشركة، والوكالة، وسائر العقود التي لا يخلو منها أهل عصر، ثم نقلت الأمة خلفا عن سلف جوزها، وترك النكير على فاعليها، حتى لو أن شاكا شك في جوازها، أو في إباحتها من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم: لكان مرتكبا لأمر عظيم، يكاد يبلغ به انسلاخ من الدين.
والمعاملة على النخل قد اختلف الناس فيها، والأصول تبطلها، وهي فرع لا يمكن مثبتوه أن يفرغوا فيه إلى أصل يرمون به إثباته، إلا ولمخالفهم رده إلى غيره، والاستشهاد على إبطاله بسواه.
ولا خلاف بين الفقهاء مع ذلك أن القول في المقاساة طريقه الاجتهاد في إثباتها وإبطالها، فقاس الشافعي المضاربة التي هي الأصل على المساقاة التي هي الفرع، ومن حكم الفرع قياسها على الأصول.
وسبيل المختلف فيه أن يرد إلى المتفق عليه، فأما رد الأصول إلى الفروع، وقياس المتفق عليه على المختلف فيه، فهو قياس غاص عليه الشافعي بلطف نظره، ما أظن أحدا سبقه إليها!.
مسألة: [أقسام المزارعة]
قال أبو جعفر: (وقال محمد بن الحسن: المزارعة على أربعة أوجه،

الصفحة 434