كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

تصح في ثلاثة منها، وتبطل في الرابع.
فأما الثلاثة، فأحدها: أن يكون البذر من قبل المزارع، والعمل والآلة كلها من قبل المزارع، فتجوز.
[أو يكون البذر من قبل رب الأرض، والآلة كلها من قبل المزارع، فهذا وجه].
أو يكون البذر والآلة كلها من قبل رب الأرض، والعمل من قبل المزارع، فهذا وجه.
والوجه الرابع الذي لا تجوز فيه المزارعة: أن يكون البذر من قبل المزارع، والآلة من قبل رب الأرض، فلا تجوز).
قال أحمد: الأصل في ذلك أن ينظر إلى صاحب البذر، فنجعله هو المستحق للخارج، والآخر إما أن يكون مؤجرا لأرضه أو نفسه:
*فإذا كان البذر من قبل صاحب الأرض، فهو المستأجر للعامل، فيجوز أن يشرط الآلة من قبل رب الأرض؛ لأنه استأجر العامل وحده بغير الآلة، وهذا جائز.
ويجوز أن يشترط الآلة على العامل أيضا؛ لأن العامل يحتاج في عمله إلى آلة، ولا تكون الآلة مستأجرة، إنما يدخل استعمال الآلة تبعا للعمل، كما يستأجر النجار لقطع الخشب، فالآلة على النجار تبعا للعمل.
*وإن كان البذر من قبل العامل، فهو مستأجر الأرض، فيجوز شرط

الصفحة 435