كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

الآلة على العامل؛ لأنه استأجر الأرض وحدا، ولا يجوز في هذه الحال شرط الآلة على رب الأرض، لأنه يصير مستأجرا للآلة ببعض الخارج، ولا يجوز استئجار الآلة ببعض الخارج.
ولا تدخل الآلة في العقد تبعا للأرض، كما تدخل في العمل على ما بينا، فلذلك كان الأمر فيه على ما صفنا.
قال أحمد: ومن كان البذر من قبله، فما يستحقه من الخارج، فإنما يستحقه ببذره، لا بالشر، ومن لم يكن من قبله البذر، فإنما يستحق الخارج بالشر دون غيره.
*ومتى فسدت المزارعة، فالزرع كله لصاحب البذر، أيهما كان، وللآخر أجر مثله في أرضه إن كان البذر من قبل العامل، وإن كان من قبل رب الأرض، فللعامل أجر مثله في عمله.
ومتى كان البذر من قبل رب الأرض، وفسدت المزارعة: لم يتصدق رب الأرض بشيء مما فضل من الزرع عن نفقته، لأنه بمنزلة من استأجر رجلا إجارة فاسدة على أن يعمل في أرضه، فلا يتصدق بشيء مما تخرجه الأرض.
وكمن استأجر رجلا ليعمل في ماله إجارة فاسدة، فلا يتصدق بالربح.
وإن كان المستحق للبذر هو العامل، أخذ من الزرع قدر بذره، وقدر أجر الأرض، وتصدق بالفضل؛ لأنه بمنزلة من استأجر أرضا إجارة فاسدة، وزرعها، فعليه أن يتصدق بالفضل؛ لأن نفس المزارعة وقعت محظورة في أرض غيره، كمن غصب أرضا وزرعها، وكمن اشترى جارية بيعا فاسدا، وباعها وربح فيها.

الصفحة 436