كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

مسألة: [عشر الأرض العشرية المستأجرة]
قال أبو جعفر: (وإذا استأجر أرضا من أرض العشر: فالعشر على رب الأرض، وقال أبو يوسف ومحمد: هو في الخارج).
وجه قول أبي حنيفة: أن وجوب العشر متعلق بمنفعة الأرض، وقد حصلت للمؤجر، حيث استحق بدلها، فصار كأن الخارج قد حصل له، فملكه غيره، فالعشر عليه.
ويدل عليه اتفاق الجميع على أن الخراج على رب الأرض، فكذلك العشر، إذ كل واحد منهما وجوبه متعلق بمنفعة الأرض، ألا ترى أن الغلة لو أصابتها آفة اصطلمتها: لم يجب فها خراج.
وليست للإجارة عنده كالعارية، هو في العارية على صاحب الزرع في قولهم؛ لأنه هو الذي حصلت له منفعة الأرض دون رب الأرض، إذ لم يستحق عنها بدلا.
ووجه قولهما: قول لنبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر"، فأوجبه في نفس الخارج.
ولأن المؤجر لم يحصل له قط ذلك الخراج، فلا يجب عليه عشر.

الصفحة 437