كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

مسألة: [أجرة استعمال الأرض المستأجرة إجارة فاسدة]
قال أبو جعفر: (ومن استأجر أرضا إجارة فاسدة، فاستعملها: فعليه الأقل مما استأجرها به، ومن أجر مثلها).
وذلك لأن التسليم غير مستحق في العقد الفاسد، ألا ترى لو سلم، ولم يسكن الدار: أنه لم يجب الأجر، فلا يجوز أن يستحق به المسمى بالعقد؛ لأنه فاسد.
وإنما لزمه الأجر باستيفاء المنافع على وجه العقد، فإن كان المسمى أقل من أجر المثل، فقد رضي المؤجر بإسقاط الفضل، فلذلك لم يجب.
والفضل عن أجر المثل لا يستحق إلا بالتسمية في عقد صحيح، فلذلك لم يزد على أجر المثل، ونقص عنه إذا المسمى أقل.
والأصل في اعتبار قيمة المنافع عند فساد العقد على الوجه الذي ذكرنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها بال، فإن دخل بها، فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، لا وكس ولا شطط".

الصفحة 438