كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

المزارعة عليها، ولا يجوز إسقاط الشركة فيه.
ولأن التبن لما كان خارجا بزراعته: صار كالشجر والنخل إذا دفعها إليه، وشرط عليه غراسها: فلا يجوز إلا أن يشترط الشركة في نفس الشجر والثمر جميعا، كذلك حكم الحب والتبن.
مسألة: [فساد إجارة الأرض للزراعة إن جهل ما يزرع]
قال أبو جعفر: (وإذا استأجر الرجل أرضا للزراعة ولم يسم ما يزرع: فالإجارة فاسدة).
قال أحمد: وذلك لأن الزراعة تختلف فيما يوجب من نقصان الأرض، فتحصل المنفعة المعقود عليها مجهولة، كم استأجر دابة للحمل، ولم يسم ما يحمل عليها؛ لأن الحمل يختلف، فيقل ويكثر، وتختلف أيضا على قدر الرزانة والخفة.
وليس ذلك بمنزلة من استأجر بيتا، ولم يسم ما يجعل فيه، فتجوز، ولا يجعل فيه حدادا، ولا قصارا، ولا طحانا؛ لأن هذه الأشياء مستثناة من إطلاق العقد على منافع البيت والعرف والعادة، وما عدا ذلك من المنافع: فليس بمختلف، فلذلك جازت الإجارة.
وأما الزراعة، والحمل، فليس يختص في العرف بشيء دون شيء، فتناول العقد جميع ما يقع عليه الاسم منه، وهو مجهول مختلف، فبطل.
*قال: (فإن زرعها: فعليه الأجر المسمى).
وذلك لأن العقد انتظم كل صنف من أصناف الزرع، لعموم اللفظ،

الصفحة 440