كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

وأبطلناه للجهالة، فإذا زرع زالت الجهالة، وحصل معلوما، فجاز.
ألا ترى أن الشراء برأس المال، وبالرقم لا يجوز؛ لأجل الجهالة، فإذا علم رأس المال: جاز لزوال الجهالة، وحصوله معلوما.

الصفحة 441