كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

وذلك عام في كل شيء إلا ما قام دليله.
وأيضا: فإن حق جماعة المسلمين قائم في الموات، فلا يجوز لأحد أن يختص به دون غيره إلا بإذن الإمام.
كما أن بيت المال لما لم يكن له مالك بعينه، وتساوى المسلمون في ثبوت حقوقهم فيه: لم يكن لأحد أن يختص بشيء منه إلا بإذن الإمام، فإذا ملكه الإمام شيئا مما في بيت المال: ملكه، كذلك إذا ملكه الأرض الموات.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له".
قيل له: لا يكون الإحياء مع ثبوت حق الغير فيها.
والدليل عليه: أنها لو كانت مواتا ملكا لقوم، أو فناء لقرية، أو طريقا للناس، فأحياها: لم يكن ذلك إحياء موجبا لاستحقاق الملك، فعلمنا أن ثبوت حق الغير فيها يمنع صحة الإحياء.
كذلك أرض الموات، لما تساوى الناس كلهم في ثبوت الحق فيها: لم يصح الإحياء إلا بإذن من ينوب عنهم في ذلك، ويقوم مقامهم، وهو الإمام.
وأيضا: يحتمل أن يكون الخطاب خرج على أرضين مخصوصة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لقوم بأعيانهم، وأمرهم بإحيائها، كقوله عليه الصلاة والسلام: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه

الصفحة 444