كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر".
مسألة: [الأرض المحياة بماء النهر]
قال: (ومن أحياها بماء نهر ساقه إليها، فإن أبا يوسف قال: حكمه حكم الأرض التي فيها ذلك النهر، فإذا كانت من أرض الخراج: فهو من أرض الخراج، وإن كانت من أرض العشر: فهو من أرض العشر.
وقال محمد: إن أحياها بماء الأنهار العظام التي لله، كالنيل والفرات ونحوها: فهي من أرض العشر، وإن ساق إليه من نهر حفره الإمام من مال الخراج: فهو من أرض الخراج).
قال أحمد: إذا أحيا بماء نهر حفره الأعاجم، فهو أرض خراج أيضا عند محمد.
*وإنما الخلاف فيما أحيي بماء دجلة والفرات والأودية العظام، التي ليست بمحفورة:
فجعلها أبو يوسف من أرض الخراج إذا كان النهر بين أرض الخراج.
وجعلها محمد أرش العشر.
*وكذلك قال أبو يوسف فيما استخرج من أرض الجبال من بئر، أو قناة: فهي خراج؛ لأنه هكذا تستخرج أرض الجبال. رواه ابن سماعة عن أبي يوسف.
وقال محمد: هي أرض عشر في أي أرض كانت، إذا أحييت ببئر

الصفحة 447