كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

الناس عنه، فجائز بيعه كسائر المملوكات.
ولا خلاف في جواز بيع الماء الذي أحرزه صاحبه في إناء، وبيع الكلأ المحرز.
مسألة: [تملك ما أخذ من الكلأ والنار]
قال: (وكذلك الكلأ والنار]
فهما في ذلك كالماء سواء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "الناس شركاء في ثلاثة".

الصفحة 455