كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)
كتاب البيوع
مسألة: [عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط]
قال أبو جعفر: (وإذا تعاقد الرجلان البيع بلا شرط خيار: فليس لواحد منهما فسخه بعد ذلك، ترفقا بأبدانهما عن مواطن البيع، أو لم يتفرقا).
قال أحمد: وذلك لقول الله تعالى:} يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {.
فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارة، والبيع تجارة، فدل على نفي الخيار، وصحة وقوع الملك للمشتري بنفس العقد، وجواز تصرفه فيه.
ويدل عليه أيضا: قوله تعالى:} يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود {.
وذلك عقد، فيلزم الوفاء به بظاهر الآية، وفي إثبات الخيار نفي للزوم الوفاء به.
الصفحة 5
477