كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الأول: الفيأة، بقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا}.
الثاني: الطلاق بقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجبًا.
2 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬1).
ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة إضرار بها فيجب طلاقها تخليصًا لها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: دليل وجوب الطلاق حال الفجور:
من أدلة وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي:
1 - ما تقدم في توجيه الوجوب.
2 - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرمًا كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجبًا.
الفرع الثالث: فى دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات: من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفاديًا لإقرار المنكر، وتخلصًا من تبعاته.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، (2340).
(¬2) سورة النور، الآية: [3].

الصفحة 10