كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
1 - الأمر بكتابة الدين في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬1).
2 - الأمر بكتابة الوصية كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عنده) (¬2).
ووجه الاستدلال بهذين النصين أنه لو لم تثبت الحقوق بالكتابة لم يكن لها فائدة، والشرع منزه عن الأمر بما لا فائدة فيه.
الجواب الثاني: أن الفروج يجب أن يحتاط لها، وإيقاع الطلاق بالكتابة إذا نوى بها أحوط من عدم إيقاعه بها.
الأمر الثاني: إذا نوى بالكتابة غير الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة إرادة غير الطلاق.
2 - قبول الدعوى.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إرادة غير الطلاق بكتابته ما يأتي:
1 - تحسين الخط.
2 - تجريب القلم.
3 - غم الأهل.
الجانب الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزءان هما:
1 - قبول الدعوى ديانة.
2 - قبول الدعوى حكمًا.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [282].
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الوصية / 1627.