كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الأمر الأول: صورة الجواب بالإثبات:
صورة الجواب بالإثبات: أن يسأل الزوج أطلقت امرأتك فيقول: نعم.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا أراد الطلاق.
2 - إذا ادعى عدم إرادة الطلاق.
الجانب الأول: إذا أراد الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
إذا سئل الزوج: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق بالإثبات أن السؤال كالمعاد في الجواب، فيكون الجواب: نعم طلقت امرأتي وهذا صريح في الطلاق، وقد نواه به فيقع به.
الجانب الثاني: إذا ادعى عدم إرادة الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - صورة عدم إرادة الطلاق.
2 - قبول الدعوى.
الجزء الأول: صورة دعوى عدم إرادة الطلاق.
من صور عدم إرادة الطلاق بالجواب ما يأتي:
1 - أن يتقدم الشخص لخطبة امرأة فتقول له: هل طلقت امرأتك فيقول: نعم، وهو لا يريد الطلاق، إنما قال ذلك لتجيبه إلى زواجها.

الصفحة 114