كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

2 - أن يقول له أحد زملائه: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم. وهو لا يريد الطلاق.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 - قبول الدعوى ديانة.
2 - قبول الدعوى حكمًا.
الجزئية الأولى: قبول الدعوى ديانة:
وفيها فقرتان هما:
1 - معنى ديانة.
2 - القبول.
الفقرة الأولى: معنى ديانة:
معنى القبول ديانة: أن يفوض أمر الشخص إليه فيما بينه وبين الله، ويوكل الأمر في صدقه في داعوه وكذبه فيها إلى ذمته وديانته.
الفقرة الثانية: القبول:
وفيها شيئان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: القبول:
إذا ادعى من أجاب بوقوع الطلاق أنه لم يرد إيقاع الطلاق قبلت دعواه ودين فيما بينه وبين الله وخلي بينه وبين زوجته.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه قبول الدعوى فيما تقدم ديانة: أن ذلك راجع إلى قصده، وقصده لا يعلمه إلا الله فيفوض الأمر إليه.
الجزئية الثانية: قبول الدعوى حكمًا:
وفيها فقرتان هما:

الصفحة 115