كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - القبول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: قبول الدعوى:
دعوى عدم إرادة الطلاق بالجواب بوقوع الطلاق مثل دعوى عدم نية الطلاق وتقدم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار عدم إرادة الطلاق بالجواب بوقوع الطلاق كعدم نية الطلاق: أن مرجع ذلك في الموضعين إلى عدم نية الطلاق، فيكون الحكم فيهما واحدا.
المسألة التاسعة: وقوع الطلاق بنفي الزوجية:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ... أو ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد الكذب فلا.
الكلام في هذا المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة نفي الزوجية.
2 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة نفي الزوجية ما يأتي:
1 - أن يتقدم الشخص لخطبة امرأة فتقول له: ألك امرأة؟ فيقول: لا.
2 - أن يقول أحد زملاء الشخص ألك زوجة؟ فيقول: لا.
3 - أن يقول موظف الأحوال للشخص: ألك زوجة؟ فيقول: لا.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا أراد بذلك الطلاق.
2 - إذا ادعى عدم إرادة الطلاق.
الأمر الأول: إذا نوى الطلاق:
وفيه جانبان هما:

الصفحة 116