كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق: أن لفظه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، والنية غير موجودة فلا يقع به طلاق.

المطلب الثاني كنايات الطلاق
وفيه خمس مسائل هي:
1 - ضابط الكناية.
2 - أنواع الكناية.
3 - وقوع الطلاق بالكناية.
4 - عدد ما يقع من الطلاق بالكناية.
5 - صفة الطلاق بالكناية.
المسألة الأولى: ضابط الكناية:
كناية الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره.
المسألة الثانية: أنواع الكناية:
وفيها فرعان هما:
1 - الكنايات الظاهرة.
2 - الكنايات الخفية.
الفرع الأول: كنايات الطلاق الظاهرة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - وجه تسميتها.
الأمر الأول: ضابط الكنايات الظاهرة:
الكنايات الظاهرة: ما كانت ظاهرة الدلالة على الطلاق.

الصفحة 118