كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
2 - أن عدم إرادة الطلاق بالكناية مع القرينة خلاف الظاهر فلا تقبل.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:
1 - أن الأصل عدم وقوع الطلاق فيقبل قول مدعيه؛ لأن الأصل معه.
2 - أن عدم قبول الدعوى يؤدي إلى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة زوج.
3 - أن الأصل عدم نية الطلاق وهو ينكرها.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّهُ أعلم - قبول الدعوى، وعدم إيقاع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول لدعوى أن أدلته أقوى وأظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن أدلة القائلين بعدم قبول الدعوى: بأنها فيما إذا لم تعارض بأقوى منها، وهي هنا معارضة بأدلة المخالفين وهي أقوى منها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.