كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
القول الأول: أنه يقع ثلاثًا.
القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.
القول الثالث: أنه يقع ما نواه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الثلاث بالظاهرة بما يأتي:
أ - ما روى عن بعض الصحابة أنهم جعلوها ثلاثًا ومن ذلك ما يأتي:
1 - قول علي - رضي الله عنه -: هي ثلاث (¬1).
2 - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه فرق بين الزوجين بها (¬2).
3 - ما روى عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه يجعلها ثلاثًا (¬3).
4 - ما روى أن زيد بن ثابت كان يجعلها ثلاثًا (¬4).
5 - ما روى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم جعلوها ثلاثًا (¬5).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 344).
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلية (11179).
(¬3) مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلية (11184).
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 344).
(¬5) مصنف ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة (4/ 92/ 1841).