كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

ب - أنه طلاق يقتضي البينونة، والبينونة لا تقع في المدخول بها بغير عوض بدون الثلاث فتحمل عليها كالطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه لا يقع إلا واحدة بما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعلها واحدة (¬1).
2 - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأنه يقع بالكناية ما نواه بما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (¬2).
2 - ما ورد أن ركانه طلق زوجته البتة فحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أراد إلا واحدة وردها عليه (¬3).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 343).
(¬2) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كتابات الطلاق (7/ 342).

الصفحة 135