كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

3 - الجواب عن الحاق الظاهرة بالخفية.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك بحمله على غير الطلاق لا ورد من عدم اعتبار النية في الطلاق كما تقدم عن الصحابة في الاستدلال للقول الأول.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث ركانة:
أجيب عنه بأنه ضعيف (¬1).
الفقرة الثالثة: الجواب عن الحاق الكناية الظاهرة بالخفية:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخفية غير ظاهرة الدلالة في قطع علق النكاح بخلاف الظاهرة فإنها ظاهرة فيه (¬2).
الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عددًا:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق إذا لم ينو بها عدد على قولين:
القول الأول: أنه يقع بها ثلاث.
القول الثاني: أنه لا يقع بها إلا واحدة.
¬__________
(¬1) الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 242).
(¬2) الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 241).

الصفحة 137