كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع ما نوي بما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (¬1).
2 - حديث ركانة، وفيه أنه طلق زوجته البتة فحلفه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ما أراد بها (¬2).
ووجه الاستدلال به أنه لو لم تكن النية معتبرة لما حلفه لعدم الفائدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول: بأنه لا يقع بالكناية إلا واحدة ولو نوي أكثر ما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر أنه جعلها واحدة (¬3).
2 - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع ما نوي.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقى، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 342).
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 343).

الصفحة 140