كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه وقوع الطلاق.
2 - توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة.
الجزء الأول: توجيه وقوع الطلاق:
وجه وقوع الطلاق بكناية الطلاق الخفية أنها تحتمل الطلاق وقد نوي بها فيقع لوجود المقتضي وعدم المانع.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة:
وجه عدم وقوع ما بعد الواحدة: أنه لا يوجد لها مقتضي من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.
الفرع الثال: الفرقي بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية وفيه أمران هما:
1 - الفرق بينهما في المعنى.
2 - الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق.
الأمر الأول: الفرق في المعنى:
الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية في المعنى:
أن الكناية الظاهرة واضحة الدلالة على إرادة الطلاق، والكناية الخفية دلالتها على الطلاق غير واضحة.
الأمر الثاني: الفرق بين الكنايتين فيما يقع بهما من عدد الطلاق الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق:
أن الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ولو لم ينو بها شيء، أو نوي بها أقل منه، أما الخفية فلا يقع بها إلا واحدة أو ما نوي.

الصفحة 142