كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - ما يترتب عليه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: ما يترتب عليه:
إذا أريد بلفظ: (أنت علي حرام) مجرد الإخبار عن التحريم دون إنشائه لم يترتب عليه شيء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ترتب شيء على مجرد الإخبار عن التحريم: أنه كذب وزور فلم يرتب شيئًا.
الأمر الثاني: إذا أريد بالتحريم الإنشاء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا نوى به الظهار.
2 - إذا نوى به الطلاق.
3 - إذا نوى به اليمين.
الجانب الأول: إذا نوى به الظهار:
وفيه جزءان هما:
1 - اعتباره ظهارًا.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: اعتباره ظهارًا:
إذا نوى الظهار بلفظ: (أنت علي حرام) كان ظهارًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار لفظ: (أنت علي حرام) ظهارًا ما يأتي:
1 - أنه صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي).
2 - أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجب كونه ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي).

الصفحة 145