كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك بأنه فيما إذا لم تتعارض النية مع اللفظ بدليل الحكم بالإسلام باللفظ بالشهادتين دون توقف على معرفة ما في القلب كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أشققت عن قلبه) (¬1).
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن اللفظ يقتضي التحريم:
يجاب عن ذلك بأن مجرد اقتضاء اللفظ للتحريم لا يكفي لحمل للفظ على الطلاق، والنية قد عارضها اللفظ وهو أقوى منها فيتعين إعماله وترجيحه عليها.
الفرع الثالث العل علي حرام:
الكلام في هذا الفرع كالكلام في الفرع الأول (أنت علي حرام).
الفرع الرابع: ما أحل الله علي حرام:
وفيه أمران هما:
1 - إذا لم يفسر بإرادة الطلاق.
2 - إذا فسر بإرادة الطلاق.
الأمر الأول: إذا لم يفسر بإرادة الطلاق:
إذا لم يفسر بإرادة الطلاق كان مثل لفظ: (أنت علي حرام).
الأمر الثاني: إذا فسر بإرادة الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - اعتباره طلاقًا.
2 - ما يقع به.
الجانب الأول: اعتباره طلاقًا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

الصفحة 151