كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يعتبر لفظ: (ما أحل الله علي حرام) إذا وصف بالطلاق على قولين:
القول الأول: أنه طلاق.
القول الثاني: أنه ظهار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن لفظ: (ما أحل الله علي حرام) طلاق، إذا نوي به الطلاق: أنه صريح بلفظ الطلاق فكان طلاقًا، كما لو ضربها وقال: هذا طلاقك.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن لفظ: (ما أحل الله علي حرام) ظهار ولو نوي به الطلاق: أنه صريح في الظهار فلا يكون طلاقًا بتفسيره بالطلاق، كما لو قال: (أنت علي كظهر أمي) أعني به الطلاق.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الصفحة 152