كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: ببان ما يقع:
إذا كان وصف (ما أحل الله علي حرام) بالطلاق معرفًا وقع به ثلاث طلقات.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الثلاث بلفظ: (ما أحل الله علي حرام) إذا فسر بالطلاق معرفًا: أن الألف واللام للاستغراق فيدخل فيها كل الطلاق، كالطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: إذا كان الوصف منكرًا.
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثال الوصف المنكر.
2 - بيان ما يقع.
الجزئية الأولى: مثال الوصف المنكر:
مثال الوصف المنكر: أن يقول: ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقًا.
الجزئية الثانية: ما يقع به من الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان ما يقع:
إذا كان وصف: (ما أحل الله علي حرام) منكرًا لم يقع به إلا طلقة واحدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم زيادة الطلاق على الواحدة إذا كان الوصف بالطلاق منكرًا: أن لفظ (طلاقًا) نكرة في سياق الإثبات للطلاق فيصدق على الواحدة، فلا تتجاوز؛ لأن الأصل عدم الزيادة فلا توقع من غير دليل.